الثاني: الأصل في اللحوم والذبائح التحريم. لأن اللحوم والذبائح لا يجوز تناولها ، إلا إذا تحقق وجود التذكية بشروطها. قال الخطابي رحمه الله تعالى: " وأما الشيء إذا كان أصله الحظر ، وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة ؛ كالفروج لا تحل إلا بعد نكاح أو ملك يمين ، وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاة ، فإنه مهما شك في وجود تلك الشرائط ، وحصولها يقيناً على الصفة التي جعلت علماً للتحليل كان باقياً على أصل الحظر والتحريم " انتهى من " معالم السنن " (3 / 57). ولكن يكفي لإثبات الحل فيها: أن نعلم أن ذابحها مسلم ، أو من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ولا يشترط بعد ذلك التحقق من طريقة الذبح ، في كل ذبيحة ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ( 223005). وبناء على هذا ، فالذبائح الموجودة في البلاد الإسلامية ، أو الكتابية: يحكم بأنها حلال ، إلا إذا ثبت لدينا: أنها ذبحت بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية ، كالخنق ، أو الصعق بالكهرباء ، أو لم يُذكر عليها اسم الله... ونحو ذلك. والمنتج الذي لم يدل دليل شرعي على تحريمه ، أو لم يكتب في قائمة مكوناته ما يحرم ، أو يضر: فإننا نحكم عليه بالحل والطهارة ، ولا ننتقل عن هذا الأصل لمجرد شكوك ، أو كلام غير موثق.
قال الله تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة /195. وقال الله تعالى: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء /29. وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ: ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ) رواه الحاكم (2 / 57 - 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1 / 498). وقد حقّق الشيخ المفسّر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه المسألة ؛ فقال: " إن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع ، فهي على التحريم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار). وإن كان فيها نفع من جهة ، وضرر من جهة أخرى ، فلها ثلاث حالات: الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. والثانية: عكس هذا. والثالثة: أن يتساوى الأمران. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له ، فالمنع ؛ لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار) ، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان النفع أرجح ، فالأظهر الجواز ؛ لأن المقرر في الأصول: أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة " انتهى من " أضواء البيان " (7 / 793 - 794).